الإمام الشافعي
86
أحكام القرآن
الرشد - : الذي يستوجبون به أن ندفع « 1 » إليهم أموالهم . - إلا بعد بلوغ النكاح . » « قال : وفرض اللّه الجهاد ، فأبان رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) : أنه « 2 » [ على « 3 » ] من استكمل « 4 » خمس عشرة سنة ؛ بأن أجاز ابن عمر - عام الخندق - : ابن خمس عشرة سنة ؛ وردّه - عام أحد - : ابن أربع عشرة سنة . » « قال : فإذا بلغ الغلام الحلم ، والجارية المحيض - : غير مغلوبين على عقولهما . - : وجبت « 5 » عليهما الصلاة والفرائض كلها : وإن كانا ابني أقلّ من خمس عشرة سنة « 6 » ؛ وأمر كل واحد منهما بالصلاة : إذا عقلها ؛ وإذا « 7 » لم يفعلا « 8 » لم يكونا كمن تركها بعد البلوغ ؛ وأدّبا « 9 » على تركها « 10 » أدبا خفيفا . » .
--> ( 1 ) في الأم : « تدفع » . ( 2 ) في الأم : « به » وهو خطأ . ( 3 ) زيادة لا بد منها ، عن الأم ( ج 1 ص 60 ) . ( 4 ) في الأصل : « استملك » : وهو تحريف ظاهر ، والتصحيح عن الأم . ( 5 ) في الأم : « أوجبت » ؛ أي : حكمت بالوجوب . ( 6 ) في الأم بعد ذلك : « وجبت عليهما الصلاة » ؛ وهي زيادة من الناسخ . تضر في فهم المعنى كما لا يخفى . ( 7 ) عبارة الأم : « فإذا » . ( 8 ) عبارة الأصل والأم : « يعقلا » ، وهي محرفة قطعا . ( 9 ) في الأصل : « وأدبهما » ؛ وفي الأم : « وأؤدبهما » ، وهو مناسب لقوله : « أوجبت » ، وغير مناسب لقوله : « وأمر » . وما أثبتناه مناسب لقوله : « وجبت » ولقوله : « وأمر » . فليتأمل . ( 10 ) كذا بالأم ، وفي الأصل : « تركهما » ، وعبارة الأم أظهر .